وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أنه ههنا صامه عن جنسه وأجزأه لتقاربهما بخلاف الظهار قال سند حجة الإجزاء عن الخارج أن الصومين في الذمة والمكلف هو المعين كالديون إلا أن أحدهما عين له الزمان ومع ذلك فهو قابل لهما كوقت الصلاة إذا ضاق فانه يتعين لها ويصح فيه غيرها من الصلاة واذا قبلهما فأولاهما بالقضاء أوجبهما وقال اشهب لا يجزيء عن واحد منها لأنه لا يجزيء عليهما إجماعا وليس أحدهما أولى من الآخر فقياسا على ما إذا أحرم لحاضرة وفائتة عن نذره وفرضه لم يجزه عن واحد منهما لأن رمضاان لا يقبل غيره وهو لم يبق وقاله ش وحيث قلنا لا يجزيه عن فرضه فالظاهر أنه لا كفارة عليه في فرضه وقال ابن المواز يكفر كفارة المتعمد الرابع قال صاحب النكت من رفض صيامه أو صلاته كان رافضا بخلاف رفض الإحرام والوضوء بعد كماله أو في خلاله والفرق أن النية مرادة للتمييز والحج والوضوء مميزان بمكانيهما المتعبد بهما والصلاة والصيام لم يعين لهما مكان فكان احتياجهما إلى النية أقوى وأثر الرفض فيهما الخامس في الكتاب النهي عن صوم يوم الشك اول رمضان وقاله ح و ش خلافا لابن حنبل للتردد في النية وكان ابن عمر يصومه احتياطا لنا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما إشكالان الأول من شك في الفجر لا يأكل ومن شك في رمضان لا يصوم فما الفرق الثاني أن القاعدة أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فعل كما أنه إذا