وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يخاطب أحد بزوال غير بلدة ولا يفجره وهذا مجمع عليه وكذلك الهلال مطالعة مختلفة فيظهر في المغرب ولا يظهر في المشرق إلا في الليلة الثانية بحسب احتباسه في الشعاع وهذا معلوم بالضرورة لمن ينظر فيه ومقتضى القاعدة أن يخاطب كل أحد بهلال قطره ولا يلزمه حكم غيره ولو ثبت بالطرق القاطعة كما لا يلزمنا الصبح وإن قطعنا بأن الفجر قد طلع على من شرق عنا كما قاله ح إلى هذا أشار البخاري في هذا الحديث بقوله بأن لأهل كل بلد رؤيتهم ولو كان ذلك لم ينقل عن عمر بن الخطاب ولا غيره من الخلفاء أنه كان يكتب إلى الأقطار ويبعث البريد إني قد رأيت الهلال فصوموا بل كانوا يتركون الناس مع مرئيهم فيصير حدا مجمعا عليه ويشكل على هذا المشهور وقول عبد الملك أيضا في قصره اللزوم على محل الولاية في الحكم دون الاستفاضة وكذلك إذا ثبت عند الإمام الأعظم وحكم به بالشاهدين إن حكم به على أهل قطره لا يتعداهم أو على غيرهم فينبغي ألا ينفذ حكمه لأنه حكم بغير سبب وكل حكم بغير سبب لا يلزم ولا ينفذ الثالث في الكتاب لا يقبل في ذي الحجة إلا عدلان قال سند إن رأى شوالا واحدا قال مالك لا يفطر سدا لذريعة المتهاونين وقال عبد الملك في الفطر بقلبه وقال ابن القاسم يأكل بحيث لا يرى وقال أشهب إن ظهر عليه في ولم يذكره قبل ذلك عوقب إن اتهم وقال ابن جنبل لا يفطر لعدم ثبوته واحتياطا للصوم لنا قوله وأفطروا لرؤيته وقد رئي قال ابو الطاهر إن لم يخف اتفاقا وإن كان مسافرا أو له عذر فالمذهب الفطر