وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جماعة أم لا وفي الجلاب إذا كان معه طائفة فلا بأس لأن المقصود اتباع الإمام في المكان وكذلك كره مالك صلاتهم فوقه أو في دور محجور عليها بإمام في المسجد وفي أبي داود قال عليه السلام إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم قال والمذهب صحة الصلاة وقال صاحب الإشراف إذا كان الإمام فوق السطح لا تصح صلاة المأموم لأنه محتاج إلى عمل في الصلاة بالنظر لضبط أحوال الإمام قال وهو ينتقض بمن كان إمامه على يمينه أو يساره والكراهة مع عدم الضرورة وإعادة المأموم في الوقت عند ابن حبيب ولا كراهة في الكدى لأنها في العرف أرض واحدة قال في الكتاب وعليهم الإعادة بعد الوقت إذا صلى إمامهم على دكان في المحراب إلا أن تكون يسيرة الارتفاع فصلاتهم تامة قال صاحب النوادر قال بعض اصحابنا مثل الشبر وعظم الذراع قال صاحب الطراز وقد أسقط أبو سعيد المسئلة الأولى اكتفاء بهذه وليست في معناها فإن هذه أشار فيها مالك لفعل بني أمية فإنهم كانوا يفعلون ذلك كبرياء وهو ينافي الصلاة لكونها مبنية على الخشوع والخضوع وفي الجواهر إذا كان الارتفاع كثيرا ففي بطلان صلاة المرتفع ثلاثة أقوال البطلان ونفيه واشترط التكبير في حق المأموم والبطلان في حق الإمام مطلقا وكل من قصد التكبر منهما بطلت صلاته وصلاة من خلفه إذا كان إماما ولا خلاف في المذهب ان القصد إلى ذلك محرم وأنه متى