وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع كره في الكتاب الخصي لشبهه بالمرأة وفي الجواهر لا يكره الخامس كره ابن وهب في العتبية إمامة الأقطع والأشل إذا عجزا عن وضع أيديهما في الأرض قال صاحب الطراز وخالف فيه ابن الماجشون وفي كل عيوب البدن ولم يراع إلا نقص اليدين أو ما يؤثر في ركن كقطع اللسان السادس كره ابن القاسم في المجموعة إمامة المحدود وترتبه وإن صلحت حاله وقال ابن الجلاب لا باس بإمامة الأعمى والأقطع والمحدود إذا كان عدلا وتكره إمامة المتيمم للمتوضئ وصاحب السلس والجراح للأصحاء والأغلف وفي الواضحة لا تجوز إمامة القاتل عمدا وإن تاب بخلاف المحدود وفي الجواهر كراهة إمامة المأبون وترتبه وقيل لا تكره إذا كان صالحا السابع من الجواهر لا يأتم مسافر بمقيم ولا مقيم بمسافر قال ابن حبيب والثاني أخف كراهة من الأول واتفقت الروايات عن مالك أن أحد الفريقين لا يؤم بالآخر إلا في مساجد الجماعات والأمراء الفصل الثالث في الترجيح بين الأيمة إذا اجتمعوا في الجواهر من أفرد بالعلم والورع فهو أولى إذ بهما تؤدى الصلاة وتحصل الشفاعة فإن تعدد من جمعها رجح بالفضائل الشرعية والخلقية والمكانية كشرف