وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاة ولم يذكر البسملة فيها فليست منها فإن قيل الجواب عن هذا الحديث من وجهين الأول الحقيقة الشرعية واللغوية ليستا مرادتين إجماعا فلم يبق سوى المجاز وهو عندنا مجاز عن الحقيقة اللغوية التي هي الدعاء إلى قراءة مقسومة بنصفين وهذا أعم من كونه جملة الفاتحة أو بعضها فيحتاج إلى الترجيح وهو معها فإن بعضها أقرب إلى الحقيقة من كلها والأقرب إلى الحقيقة أرجح فيبقى البعض الآخر غير مذكور وهو المطلوب الثاني أن الصلاة ليست مقسومة اتفاقا فيكون ثم إضمار تقديره قسمت بعض قراءة الصلاة ونحن نقول بموجبه والجواب عن الأول أن التجوز عن الحقيقة الشرعية أولى لوجهين أحدهما أن كل من أطلق لفظه حمل على عرفه ولذلك حملنا قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور على الصلاة الشرعية وثانيهما أن التجوز عن الكل إلى الجزء أولى من الجزء إلى الكل لحصول الاستلزام في الأول دون الثاني وعلى هذا يكون استيعاب القراءة الواجبة أقرب إلى الحقيقة من بعضها وعن الثاني أن المجاز أولى من الإضمار كما تقرر في علم الأصول الثالث أن الفاءات هي الفاصلة بين الآي فلو كانت البسملة من الفاتحة لكانت الآيات ثمانية وهو باطل لوجهين الأول تسميتها في الكتاب والسنة بالسبع المثاني والثاني أنه يلزم أن يكون قسم الله تعالى يكمل عند مالك يوم الدين وليس كذلك الرابع أن القول بما يفضي إلى التكرار وهو خلاف الأصل وهو في الرحمن الرحيم وأجاب بعضهم عن هذا السؤال بأن الأول ثناء على الله بالرحمة في الفعل