وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالمتيقن لعدم التكبير عند ابن القاسم ويمضيان ويعيدان عند ابن عبد الحكم كبرا للركوع أم لا إلا أن يذكرا قبل أن يركعا فيعيدان التكبير والقراءة وقال سحنون يتمادى الإمام وهو يتذكر فإذا سلموا سأل القوم فرأى ابن القاسم أن العمل على الشك لا يجزئه وهو مذهب الشافعي ورأى غيره احتمال حرمة الصلاة وأما المأموم إن ذكر قبل أن يركع قطع بسلام وأحرم وإن لم يذكر حتى ركع وكبر للركوع تمادى وأعاد وإن لم يكبر فقال أصبغ يقطع وابن حبيب لا يقطع ويتمادى لاحتمال الصحة ويعيد لاحتمال البطلان نظائر ستة قال المازري إذا شك في في الإحرام أو في الطهارة وهو في الصلاة أو زاد فيها ركعة عامدا أو ساهيا ثم تبين عدم الزيادة أو فساد الأولى أو سلم من اثنتين ساهيا وصلى بقية صلاته بنية النافلة أو أحرم بالظهر ثم أكملها بنية العصر ثم تبين الصواب في جميع ذلك ففي الجميع قولان والبطلان إذا زاد عامدا أو أكمل بنية النافلة أرجح لفساد النية ومعتمد الخلاف في الجميع النظر إلى حصول الصواب في نفس الأمر فتصح أو عدم تصميم المصلي على العبادة فتبطل الركن الثالث القراءة وفيها فروع ثمانية الأول البسملة وفيها أربعة مذاهب الوجوب ل ش والكراهة لمالك والندب لبعض أصحابنا والأمر بها سرا عند الحنفية قال في الكتاب لا يقرأ البسملة في المكتوبة سرا ولا جهرا إماما أو منفردا وهو مخير في النافلة قال صاحب الطراز لا يختلف في جوازها في النافلة وأنها لا