وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونقل أبو سعيد أنها لا تجزئه عند ربيعة وليس في الكتاب إلا الإعادة فيحتمل الاحتياط وقد تأول بعض الناس على ابن شهاب وابن المسيب الدخول في الصلاة بمجرد النية كالصوم والحج تنبيه قول صاحب الطراز إن صاحب الجلاب قال بالندب مشكل لأن ابن الجلاب قد قال يعيد إيجابا فصرح بالإيجاب قال صاحب القبس النقل عن ابن المسيب سهو في المدونة وإنما هو ابن شهاب وقال صاحب المقدمات وصاحب التنبيهات يجزئ عندهما معا فعلى هذا لا سهو وأمكن الجمع بين الموطأ والمدونة قال صاحب الطراز ولو ذكر وهو راكع فكبر للإحرام فقد أخطأ ويلغي تلك الركعة ويقضيها بعد سلام الإمام وقال ابن المواز تجزئه قال وكذلك إذا ذكر وهو ساجد فكبر للإحرام وأنكره بعض الأصحاب بناء على أن من شرط الإحرام القيام قال والذي قاله محمد ظاهر فإنه عليه السلام لم يشترط مع الإحرام قياما وإنما القيام ركن في الركعة فإذا لم تبطل لفواته لا تبطل لذهابه من الإحرام قال فإن لم يكبر للإحرام ولا للركوع لم تجزه تكبيرة السجود إلا على القول بأن الإمام يحملها ولا يكتفي بصورة التكبير على القول بعدم اشتراط النية فيها لأن من شرطها أن يقترن بها ما يعتد به من صلاته وههنا ليس كذلك فإن لم يذكر حتى ركع الثانية وكبر لركوعها فهل تكون الثانية كالأولى فقال ابن حبيب يحرم