وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقابل شيئين ونصف شيء فالشيء خمسا الدراهم وذلك ثمانية عشر درهما وهي المحاباة النافدة تأخذها المرأة مع مهر مثلها وذلك ثمانية وستون يخرج منها دينها يبقى ثمانية وأربعون يرث الزوج نصفها أربعة وعشرين فالباقي معه من المائة اثنان وثلاثون فاجتمع معه ستة وخمسون يخرج منها دينه تبقى ستة وثلاثون وهو ضعف المحاباة الخارجة الرابعة أصدقها في مرضه مائة لا مال له غيرها ومهر مثلها عشرة وماتت قبله وخلفت عشرة سوى الصداق وأوصت بثلث مالها ثم مات الزوج فإنها تدور وطريق العمل أنها حازت عشرة بمهر المثل ولها بالمحاباة شيء ومعها من التركة عشرة فجميع مالها عشرون وشيء للموصى له ثلثها ستة وثلثان وثلث شيء الباقي تسعون إلا شيئا وعاد إليه نصف ما بقي معها بعد الوصية وهي ستة وثلثان وثلث شيء فالجميع ستة وتسعون وثلثان وثلث شيء يعدل شيئين فبعد الجبر والمقابلة تكون ستة وتسعين وثلثين تعدل شيئين وثلثي شيء تبسطها أثلاثا يصير العدد مائتين وتسعين والأشياء ثمانية تقسم العدد على الأشياء يخرج الشيء ستة وثلاثين وربعا وهو قدر المحاباة ولها عشرة دراهم مهر المثل فجميع مهرها ستة وأربعون وربع وبقي مع الزوج ثلاثة وخمسون درهما وثلاثة أرباع درهم وقد أخذت المرأة ستة وأربعين وربعا وتركتها عشرة فجميع مالها ستة وخمسون وربع للموصى له ثلثها وهو ثمانية عشر وثلاثة أرباع درهم تزيدها على ما كان قد بقي معه وذلك ثلاثة خمسون وثلاثة أرباع درهم فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان وتسعون ونصف وهو ضعف محاباته التي هي ستة وثلاثون وربع وألحق بهذه المسائل ما يناسبها وتخرجها بهذه الطرق