وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصف عبد فيبقى مع الورثة نصف عبد إلا ثلثي شيء يعدل شيئين وثلثي شيء تجبر نصف العبد بثلثي شيء وتزيد على عديله مثله يكون نصف عبد يعدل شيئين وثلثي شيء تبسطها بمخرج النصف ولثلث فيصير بها إلى تسعة فيكون العبد ثلاثة والشيء ستة عشر فتقلب الاسم فيكون العبد ستة عشر والشيء ثلاثة ولا ينظر في منزلة القلب إلى كون ما في يد الورثة نصف عبد بل ينظر للجنس من غير التفاف إلى الكسر والعدد يخرج أن هبة الأول صحت في ثلاثة أجزاء من ستة عشر جزءا من العبد وبطلت في ثلاثة عشر ورجع إليه بالهبة الثانية جزء من الثلاثة فبلغت أربعة عشر يقضى منها الدين وهو ثمانية أجزاء مثل نصف العبد يبقى مع الورثة ستة أجزاء من ستة عشر جزءا من العبد وهي ضعف ما صحت الهبة منه وخرج على هذه التقادير إذا نشأت الأدوار عن دين على الواهب الثاني أو تركه للواهب الثاني أو كلاهما أو أحدهما فقد تقدمت أمثالها من نوعها فاستدل بها عليها الخامسة وهب مريض من أخيه ألف درهم لا مال له غيرها فمات أخوه قبله عنه وعن ابنة ثم مات الواهب فرجع إليه قبل الموت نصف ما وهب فيرجع الثلث فيه لأن الثلث إنما يعتبر بعد موته هو فيرجع نصفه إليه فيدخل في الثلث وهلم جرا فيدور وطريقة العمل أن نقول صحت الهبة في شيء من الألف وبطلت في ألف إلا شيئا ورجع إليه بالميراث نصف الشيء الذي صحت الهبة منه فيبقى معه ألف إلا نصف شيء يعدل شيئين فتجبر ألفا وتقابل فيكون ألف يعدل شيئين ونصف شيء فالشيء خمسا الألف فتصح الهبة في خمسي الألف وهو أربعمائة وتبطل في ستمائة ويرجع إليه بالميراث نصف الأربعمائة فحصل مع ورثته ثمانمائة