وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالثة عشرة تسعة بنين وأوصى بعشر ماله ولآخر بمثل نصيب ابن عاشر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب فتجعل ثلثه ثلاثين لأجل البداءة بإخراج العشر ثم النصيب والاحتاج لثلث الباقي وأقل ما يحصل منه ذلك ثلاثون والمال تسعون ويؤول الأمر بعد الجبر والمقابلة إلى أن يكون ثمانية وثمانين جزءا من تسعين جزءا من المال يعدل عشرة أنصباء وثلث فتضرب كل واحد منهما في تسعين وتقلب وتحول فيكون النصيب ثمانية وثمانين والمال تسعمائة وثلاثين ولا يتغير عدد الثمانية وثمانين بسبب الضرب في تسعين فإنها أجزاء من تسعين وكل جزء من مخرج إذا ضرب في ذلك المخرج صار صحيحا مع بقاء العدد على حاله مثاله سبع في سبعة واحد وسبعان في سبعة اثنان وثلاثة أسباع في سبعة ثلاثة وكذلك سائر الكسور والمخارج مهما ضربت في مخارجها صارت صحاحا فكذلك مسألتنا صارت الثمانية والثمانون صحاحا والعدد الذي يقابله أيضا صحاحا والنسبة بين هذين العددين محفوظة كما كانت أولا والمطلوب في هذا الباب تحصيل النسبة فقط الرابعة عشر ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب رابع ولآخر بثلث ما يبقي من الربع وبربع ما يبقى من الثلث فنأخذ ثلث مال بفرضه نصيبا وأربعة أسهم يعطى للموصى له بالنصيب النصيب وللموصى له بربع ما تبقى من الثلث سهم من الأربعة يبقى ثلاثة منها فنقول ربع المال على هذا التقدير ثلاثة أرباع نصيب وثلاثة أسهم الباقي منه بعد النصيب ثلاثة أسهم إلا ربع نصيب يعطى للموصى له ثلث ما يبقى من الربع بعد سهم إلا نصف سدس نصيب يكون الخارج من جملة المال نصيبا وسهمين إلا نصف سدس نصيب وجملة المال ثلاثة أنصباء واثني عشر سهما لأن في كل ثلث نصيبا وأربعة أسهم ضرورة استواء الأثلاث فيفضل من المال عشرة أسهم ونصيبان ونصف سدس نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة تسقط المتجانس بالمتجانس يبقى عشرة أسهم تعدل ثلثي نصيب وربع نصيب