وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبيانه أن العمل أدى في صورة أربعة بنين إلى أن جعل للموصى له سم واحد والمال خمسة وعشرون فوقعت المماثلة في سهمين من خمسة وعشرين وبقي ثلاثة وعشرون مخرجة عن الوصية والمستثنى كان نصيبا فقط ومعلوم أن ثلاثة وعشرين أكثر من خمس خمسة وعشرين فبطل هذا العمل وإن أعدتم الاستثناء على أمر مجهول كان باطلا لأنه يحكم في قوله على غير معلوم والشريعة تاباه لأن مقتضاها اتباع لفظ الموصي إن فهم فإن تعذر فهمه وجب التوقف والباحث في هذه المسائل لا بد أن يجمع بين قاعدة العرب في الاستثناء والأحكام الشرعية وإتقان الحساب ومتى أهمل أحدها أخطأ قلنا الاستثناء عائد على أقرب مذكور وهو قاعدة العرب والمستثنى منه مذكور معلوم وليس الكل من الكل لأن الموصي قال أعطوا هذا نصيب ولد خامس فيكون مع أولادي الأربعة مثلا مماثلا للولد الخامس فيبعد الاستثناء على المماثلة لأنها أقرب ويكون معنى الكلام ماثلوا بين ما تعطونه للموصى له وبين الولد المقدر زيادته فيما يأخذه إلا خمس المال والاستثناء من الإيجاب نفي فيكون الخمس لا تقع المماثلة فيه والمماثلة والمخالفة ضدان لا واسطة بينهما ومتى كان الاستثناء من أحد الضدين لا واسطة بنيهما أضيف المستثنى للضد الآخر كقولنا كل القوم متحرك إلا زيدا فمعناه ساكن فيصير معنى الكلام الولد المقدر الخامس يخالف الموصى له بخمس المال ويماثله في غير ذلك وكذلك فعلنا فإن المال لما خرج خمسة وعشرون وأعطينا الموصى له سهما بعد الاستثناء بقي أربعة وعشرون لأربعة بنين ستة ستة فزاد الولد على الموصى له بخمسة أسهم وهو خمس المال وكذلك مسألة الابن الواحد زاد الابن سهمين خالف الموصى له بهما وماثله بالسهم الثالث فظهر أن الاستثناء غير مستغرق وصحت القواعد والعبارة الدالة أن المستثنى منه هو المستثنى وجزء من مخرجه أبدا لما علمت أن الموصى له لا يحصل له دائما في هذه المسائل إلا سهم ومتى أضفت سهما للمستثنى وهو الخمس مثلا كان واحدا من خمسة فالموصى به ستة أو تقول المستثنى منه هو أجزاء مستوية إذا أخرج منها المستثنى بقي واحد