وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخمسين فإذا نقصت منه درهمين وخمسين بقي اثنا عشر ولكن لا تصح القسمة منها لأن كل نصيب ثلاثة مع الوصايا فاضرب في عدد هو ثمانية تبلغ ثمانية وثلاثين وخمسين فإذا نقصت درهمين وخمسين بقي ستة وثلاثون درهما فمنها تصح وبان أن النصيب ثمانية وامتحانه يكون ثلث هذا المال اثنا عشر تلقي منه نصيبا ودرهما يبقى ثلاثة وربع المال تسعة تلقي هذه الثلاثة منها وهذه الثلاثة هي الوصية الأولى فإنها التكملة بعد النصيب والدرهم وإذا حططناها من الربع وهو تسعة تبقى ستة فللوصية الثانية ثلثها إلا درهما فلها درهم يبقى من الربع خمسة تزيدها على أرباع المال وهو سبعة وعشرون تبلغ اثنين وثلاثين لكل ابن ثمانية التاسعة ثلاثة بنين وأوصى بأن يكون الموصى له رابعا معهم وهذا هو معنى قوله عند الشافعي أوصى بنصيب أحدهم وعندنا يكون قد أوصى بالثلث لأنهم ثلاثة وكذلك عندنا في جميع الورثة إذا أوصى بمثل نصيبه إنما يعطى ما كان يعطاه الوارث قبل الوصية والشافعي يجعله وارثا آخر معهم فيحصل له الربع مثلا في وصية فيها ثلاثة بنين أما إذا قال يكون معهم رابعا يحصل الاتفاق على الربع فإذا أوصى مع ذلك لآخر بعشر ما تبقى من ماله بعد النصيب فتجعل التركة مالا بمعنى شيء لا بمعنى أنه مجذور وتخرج منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا يخرج من الباقي عشرة لوصية العشر تبقى تسعة أعشار مال إلا تسعة أعشار نصيب يعدل نصيب البنين تجبرة بتسعة أعشار نصيب وتزيد مثل ذلك على المعادل له يصير تسعة أعشار مال تعدل ثلاثة أنصباء وتسعة أعشار نصيب ثم تجبر المال بتسعة وتزيد على معادلة مثل ذلك فيصير مالا يعدل أربعة أنصباء وثلثا ولما كان المقصود هو معرفة النصيب الواحد دون المال بسطنا الأنصباء أثلاثا والمال أيضا للتسوية فتصير ثلاثة تعدل ثلاثة عشر ثم تقلب العبارة فتجعل النصيب ثلاثة والمال ثلاثة عشر فيتعين النصيب الموصى به ثلاثة والتركة ثلاثة عشر فيخرج النصيب يبقى عشرة يخرج عشرها للوصية الثانية تبقى تسعة لكل ابن ثلاثة مثل الموصى له ويحتاج لتعليل القلب في