وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجبر أن يكون المال تسعة لأن تقدير الكلام مال يعدل ثلاثة أجذار فالمال تسعة وجذره ثلاثة وقد قدرنا أربعة أموال كل مال تسعة مجموعها ستة وثلاثون تسقط من المال وصية العم وهو جذر مال من الأموال ثلاثة ووصية الخال جذران ستة وهي جذر ستة وثلاثين يبقى من المال سبعة وعشرون لكل ابن تسعة فإن أوصى لعمه بجذر نصيب ابن ولخاله بجذر ما بقي من ماله فوصية العم تقتضي أن يكون نصيب كل ابن مالا فأنصباؤهم ثلاثة أموال فاحفظ ذلك واجعل الباقي من المال بعد جذر نصيب أموالا لها جذر فإن شئت قلت تسعة أموال فجملة التركة تسعة أموال وجذر تسقط وصية العم جذرا ووصية الخال ثلاثة أجذار لأنها جذر سعة أموال الباقي بعد وصية العم نظرا للفظ لا لمعنى الأموال لأن ثلاثة جذر تسعة أموال من حيث العدد فقط هذا معنى هذا الباب في اصطلاح الحساب فتبقي تسعة أموال إلا ثلاثة أجذار تعدل أنصباء الورثة ثلاثة أموال لأن نصيب كل ابن قدر مالا فيجبر ويقابل فتسقط المثل بالمثل يبقى ستة أموال تعدل ثلاثة أجذار فالمال يعدل نصف جذر فخذ هذا اللفظ وقل الجذر نصف سهم فإذا كان الجذر نصفا فالمال ربع وقد كانت التركة تسعة أموال وجذرا وكل مال ربعا فالجملة درهمان وثلاثة أرباع درهما تدفع للعم جذر النصيب نصف درهم يبقى درهما وربع جذرها ووصية الخال درهم ونصف فالوصيتان درهمان الباقي ثلاثة أرباع درهم يدفع لكل ابن ربع وهذه المسائل اصطلاح الحساب وإلا فيتعذر في الفقه أن يكون للموصى له بجذر نصيب نصف درهم ويكون النصيب ربع درهم السابعة أوصى لأربعة بأربعة أعينا قيمة كل عين درهم فسلمت إليهم قبل الكشف فوجدت التركة تسعة تعين أن يرد كل ربع ما معه وجدنا أحدهم معسرا مستهلكا ما أخذه قلنا للموصى لهم وللورثة بقي من جملة التركة