مورد السنة في فعل المدلجي بابنه فإن فعل ما لا شبهة معه كشق جوفه أو ذبحه أو وضع أصبعه في عينه فأخرجها فالقصاص وكذلك إن اعترف بقصد القتل وإن كان الاحتمال قائما لأنه كشف الغطاء عن قصده وفي معنى الأبوة الأجداد والجدات من قبل الأب والأم ومن لا يرث قاله عبد الملك وقال سحنون اتفقوا على أنها تغلظ في الجد والجدة وقال سحنون كالأجنبيين وحيث قلنا بالقصاص يجب أن يكون القائم بالدم غير ولد الأب من العصبة ونحوها فرع في النوادر قال مالك إن ضرب امرأته بسوط أو حبل في عينها أو غيرها ففيه الدية دون القتل ويقتل الخ بأخيه إن قتله عداوة وأما على وجه الأدب فالعقل كالمعلم والصانع والقرابة يؤدبون ما لم يتعمدوا بالسلاح فرع قال قال ابن القاسم إن قتل العبد ابنه كفعل المدلجي فسلمه لورثة أبيه لا يعتق عليهم ويباع ولو جرح أباه فأسلم إليه يعتق عليه السبب الرابع فضل الذكورة وهي غير معتبرة عندنا وعند أهل العلم المشاهير وعن طائفة إذا قتلت رجلا قتلت واخذ من أوليائها نصف الدية أو قتلها رجل أخذ أولياء المرأة نصف ديته ونحوه عن علي رضي الله