قودا ومن الآخر نصف عقل منقلة ويقبل قول المجروح أبدا إذا ثبت الضرب غلا أن يستدل أن الجرح قديم وما أشكل يحلف ويقتص منه إن شهد اثنان بالضرب وواحد با قال مالك إن تراموا بجرح أحدهم لا تقبل شهادة بقيتهم أن فلانا جرحه لأنهم يدفعون عن أنفسهم وعليهم العقل وإن قال جرحني هذا ثلاث جراحات فقال بل جرحتين حلف المجروح على الثالثة واقتص منه من الثلاثة لاعترافه بأصل الجراح نظائر قال أبو عمران أربع عشرة مسألة تعتبر فيها السنة الجرح لا يحكم فيه إلا بعد البرء والسنة واللقطة والعبد الآبق يحبس سنة ثم يباع والمجنون والمعترض والعهدة في الرقيق للأدواء الثلاثة والمستحاضة والمرتابة والمريضة في العدة والشفعة عند أشهب وابن القاسم يزيد الشهرين واليتيمة إذا مكثت سنة في بيت زوجها المشهود عليه بالطلاق إذا أبى أن يحلف حبس سنة وحيازة الهبة سنة ثم لا يضر الرد والموصى بعتقه وامتنع أهله من بيعه ينتظر سنة فإن باعوا عتق بالوصية قال صاحب التنبيهات اختلف في الإستيناء بالجراح سنة إذا ظهر برؤها قبلها فتأول بعض الشيوخ أنه لا بد من السنة مخافة أن ينتقض حتى يمر عليه الفصول الأربعة وقاله ابن شاس وقال غيره خلافه وهو ظاهر ما في الأصول ولا معنى للانتظار بعد البرء فإن نفدت السنة ولم يبرأ ففي الكتاب ينتظر برؤها بعد السنة ولا قود ولا دية إلا بعد البرء وقال أشهب ليس بعد السنة انتظار في الخطأ