الأول من قاطع قاطعه من الكف ولا شيء على قاطعه أو يقطع قاطعه من المنكب ويخلي قاطعه بينه وبين قطع كفه قال محمد بل الأول أحق بقطع كف القاطع الثاني ثم يقطع ما بقي له من منكب قاطعه لأنه مستحق جميع ذلك العضو فرع في الجواهر كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفوس في الجانبين يجري في الأطراف وإن كان أحدهما يقتص منه الآخلا ولا يقتص الآخر منه في النفس قال مالك في الكتاب وإن كان أحدهما يقتص منه في كالعبد يقتل بالحر والكافر بالمسلم ولو قطع العبد أو الكافر الحر المسلم لم يكن له أن يقتص منهما في الأطراف في ظاهر الأمر لأن الأصل في القصاص المساواة خالفناه في النفس لعظمها بقي الأصل في الأطراف على قاعدته وخير ابن عبد الحكم المسلم في القصاص وأخذ الدية قال الأصحاب والصحيح أن له القود ولا يشترط في القصاص في الأطراف التساوي في البدن وإن اشترط التساوي في المنفعة فيقطع يد الرجل بالمرأة ولا تقطع السليمة بالشلاء ولا يشترط التساوي في العدد بل الأيدي واليد عند تحقق الاشتراك بأن يوضع السكين على اليد ويتحاملوا كلهم عليها حتى تبين فإن تميزت الجنايات بأن قطع أحدهما بعضا وأبانها الآخر أو وضع أحدهما السكين من جانب والآخر من الجانب الآخر حتى التقيا فلا قصاص إلا في مساحة ما جرح إن عرف ذلك لأنه جنايته ويجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها للأدلة المتقدمة وفي