النبي أنه قال لا يقتل والد بولده والجواب منع الصحة ووافقنا ش في القصاص في المثقل ومنع ح لنا العمومات وفي البخاري أن النبي اقتص من اليهودي الذي قتل الجارية بالحجر وكونه اقتص بالحجر يدل على أن القتل لم يكن إلا قصاصا لا نقضا للعهد كما يتأوله الحنفية احتجوا بقوله عليه السلام لا قود إلا بحديدة وبقوله عليه السلام في الصحيح إن في قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل والجواب عن الأول أن معناه لا يقتص إلا بالسيف والنزاع في القتل الأول ولم يتعرض له الحديث عن الثاني هو محمول على مثل قتل المدعي عنه فيكون فيه العمد من جهة قصد الضرب والخطأ من جهة شفقة الأبناء فيجتمع الشبهان فيكون عمدا خطأ ونحن نقول به وخالفنا ش و ح في قتل الممسك وقالا يقتل القاتل وحده لنا العمومات المتقدمة وقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا ممالأة أتم من الإمساك وقياسا على الممسك للصيد على المحرم فإن عليه الجزاء أو على المكره المحل الثاني العضو وفي الكتاب إن قطع جماعة يدا قطعت أيديهم