يكملها بعض العصبة عن بعض في العمد لأنه مال لا يحتمل أحد فيه اليمين عن غيره فرع في النوادر قال مالك إذا اتهم جماعة فلا بد من حلف كل واحد يدفع عن نفسه ولعله لو أقسم الأولياء أقسموا عليه ولكل واحد الاستعانة بعصبته حتى ينوب كل واحد يمين فإن كانوا من فخذ واحد فلمعن هذا أن يعين ذلك أو من أفخاذ فلا يستعين أحد بغير عصبته وليس لمعين إذا كانوا عصبة واحدة أن يجمعوا الحلف فيه فيقولون ما قتله فلان ولا فلان ويستعين المتهم بالمتهم الآخر مع العصبة لأنه عصبة له فرع قال قال مالك يحلف من باعراض المدينة إليها في القسامة فإن كانت مدية النبي حلفوا عند المنبر بعد الصلاة وفي غيرها في الجوامع يحلفون قياما على رؤوس الناس فيقسم بالله الذي أحيى وأمات والذي أخذ به ابن القاسم والله الذي لا إله إلا هو فقط لم يقبل حتى يقول والله الذي لا إله إلا هو لهو ضربه ومن ضربه مات وإن قالوا لهو قتله ولم يذكروا الضرب وهو مضروب جاز وقال عبد الملك يقول والله الذي لا