وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالولي معهم شريك لاعتدال السبب المباشرة إن حدد قصبا أو عيدانا في باب الجنان لتدخل في رجل الداخل من سارق أو غيره فيه الدية دون القود لأنه فعله في ملكه قال أشهب وكذلك إن حفر بئرا في أرضه ليسقط فيها سارق أو طارق وكذلك إن جعل على حائطه شركا فإنه يضمن قال محمد إن تمادى بالإشارة بالسيف عليه وهو يهرب وهو عدوه فهرب حتى مات فالقصاص وإن مات من أول الإشارة فالدية على عاقلته وقال ابن القاسم إن طلبه بالسيف فما زال يجري حتى مات يقسم ولاته لمات من خوفه ويقتل وإن أشار فقط فمات وبينهما عداوة فهو من الخطأ وقال عبد الملك إن طلبه بالسيف فعثر فمات فالقصاص وقاله ابن القاسم وقال ابن ميسر لا قصاص في هؤلاء لأنه قد يكون مات من شدة الجري لا من الخوف أو منهما ولا يمكن القصاص إلا على نفي شبهة العمد واستحسنه جماعة من القرويين وإن طرح عليه حية لا يلبث لديغها على غير وجه اللعب مثل تعود الجرأة قتل به ولا يصدق في إرادة اللعب وإنما اللعب ما يفعله الشباب بعضهم ببعض فإنهم لا يعرفون غائلة أنواع الحيات فهذا خطأ قال ابن يونس إن قال له اقطع يدي أو يد عبدي فعلى المأمور العقوبة لحق الله تعالى ولا غرم عليه في الحر ولا غيره للإذن الرتبة الثانية أن تغلب المباشرة لسبب كحافر البئر في داره لنفع نفسه فردى فيها رجلا فالقود على المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة لعدم العدوان في السبب وتحقق فيه الرتبة الثالثة اعتدال السبب والمباشرة فيقتص منها كالإكراه على الفعل يقتل المكره لقوة الجائه والمكره لأنه المباشر ويلحق به من تتعذر مخالفته كالسيد