وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يقسموا على شريك للدابة ونحوها ضرب وسجن وهذا اذا كان اجتماعهم في فور واحد فإن افترقوا وعاش بعد ضرب فهو كالفور وإن كان الأخير فغصه ولم يتأخر بعده فهو قاتله يقتل إن كان ممن يقتل في العمد وفي الخطأ الدية بلا قسامة وإن كان الآخر دابة ونحوه وقد ذهب دمه هدرا ويقتص من جرح الأول في العمد ويعقل في الخطأ ومتى أنفذ الأول مقاتله فالحكم له قصاصا ودية واختلف قول ابن القاسم إذا شاركه دابة ونحوها فقال مرة يقسمون على العمد وجعله كحياة المجروح وقال مرة على المتعمد نصف الدية في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس فرع قال إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان واقتسموا على رجل أو امرأة فقتلوه والصبيان خمسة والرجال والنساء عشرون فخمس على عواقل الصبيان أخماسا قال أشهب قال محمد يقسمون ثانية على الصغار وعلى عواقلهم قدر ما يقع عليهم والذي عليه أصحاب مالك أن على من بقي من رجل أو امرأة الحبس والضرب وإن قالوا تقسم على الصغر أقسموا عليهم ولهم الدية كلها على عواقلهم ولو كان ذلك بغير قسامة قتل الكبار فإن كانوا عشرة والصغار خمسة فعلى عواقلهم ثلث الدية في ثلاث سنين فرع قال قال مالك قطع يده حر وثلاثة أعبد خطأ فثلاثة أرباعالعقل في رقاب العبيد وربعه في مال الحر أو حر أو حران وعبد فثلثاها على عاقلة الحر وثلثها في رقبة العبد وفي العمد يقطع الحران وثلث ديتها في رقبة العبد أو مسلم ونصراني خطأ فعلى عاقلتهما نصفين أو عمدا قطع المسلم ونصف العقل في مال النصراني