وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيدها لأنه يمكنها ردها بلجامها ولا يضمن ما أفسدت برجلها وذنبها احتجوا بقوله عليه السلام جرح العجماء جبار وبلا قياس على النهار وما ذكرتم من الفرق بالحراسة بالنهار باطل لأنه لأنه لا فرق بين من حفظ ماله فأتلفه إنسان أو أهمله فأتلفه إنه يضمنه في الوجهين وقياسا على حراسة الإنسان على نفسه وماله وجناية ماله عليه وجنايته على مال أهل الحرب أو أهل الحرب عليه وعكسه جناية صاحبه البهيمة والجواب عن الأول أن الجرح عندنا جبار إنما النزاع في غير الجرح واتفقنا على تضمين السائق والراكب والقائد وعن الثاني الفرق المتقدم والجواب عما ذكر أن إتلاف المال سبب المالك كمن ترك غلامه يصول فيقبل فلا وعن الثالث أنه يضمن قياس مخالف للآية ولأنه بالليل مفرط وبالنهار ليس مفرطا وبقية التعرض ليس أحدهم من أهل الضمان وها هنا أمكن التضمين