وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحاجته أو نزل عنها فيوقفها ولا يضمن وإن جمحت براكبها وعلم أنه مقلوب ضمن ما أصابت لأن ركوبه سبب ذلك قال أشهب إن ركبها فطارت من تحت يدها حصاة ففقأت عينها فلا شيء عليه قال محمد هذا إن طارت لحفرة وقع الحافر من غ ير أن يدفعها بحافرها أما لو اطارتها بحافرها ضمن وإن ساقها فوقع سرجها أو متاع عليها فأتلف لم يضمن قال ابن القاسم إن رمحت الدابة فصحت إياك فوطئت ضمنت لأنك تهيجها وإن انفلتت فصحت لرجل يمسكها فقتلته فهو جبار إلا أن يكون المأمور عبدا لغيره أو حرا صغيرا وإن أفلتت من يد رجل أو من مدورها فأسدت فهدر وغلبتها إياه على الانفلات كغلبتها للراكب على الجماح قال مالك إن اقتنى كلبا عقورا في داره لماشية وهو يعلم بعقره ضمن قال ابن القاسم يعني إن اتخذه بموضع لا يجوز له وإلا لم يضمن إلا أن يتقدم له وعن ابن وهب في الدابة الصؤول في مربطها فانفلتت منه فتفسد لا يضمن صاحبها إلا أن يتقدم له قال أشهب لا يضمن مطلقا قال ابن القاسم إن اتخذ الكلب فيما له اتخاذه كالصيد أو حراسة الدار لا يضمن من دخل دخل بإذن أم لا إلا أن يعلم ربه أنه يعقر قال محمد أصل ذلك إن اتخذه فيما لا يجوز له أو لحراسة الدار ضمن أو بموضع يجوز إلا أنه علم أنه يعقر وإن اتخذه للسراق قال مالك إن اقتناه في داره للماشية ضمن إن علم أنه يعقر لأن الماشية في الدار لا يخاف عليها فللناس اتخذه قال مالك إن عرفت الإبل بالعدوى على أهل الزرع بيعت ببلد لا زرع فيه