وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للبائع على المشتري في الفضل أو أقل من الثمن رجع المبتاع على البائع بالنقص وإن استحيوها خيروا بين الثمن الذي بيعت به من البائع أو أخذ قيمتها يوم الحكم من الميت فإن أخذوا الثمن من البائع فلا شيء لهم على المبتاع أو القيمة من المبتاع رجع المبتاع على البائع بالثمن كان ما غرم من القيمة أكثر أو أقل بالاستحقاق وللسيد دفع الدية وأخذ الثمن فرع قال ابن القاسم عبد بينكما جنى على أحدكما يفتك الآخر نصفه بنصف الجناية أو يسلمه أو على أحدكما أو أجنبي فللأجنبي ثلاثة أرباع العبد فإن شج كليكما موضحة تساقطتا فرع قال قال ابن القاسم إذا جنى ثم أبق لا يجوز أن يسلم آبقا لأنه معاوضة حرام فرع قال قال بعض أصحابنا إذا حفر حر وعبد بئرا فانهارت عليهما وصف قيمة السيد مثل نصف دية الحر أو أقل فلا تباعة بينهما لأن نصف دية الحر في رقبة العبد الذاهب إلا أن يكون له مال ففضل نصف الدية فيه وأو نصف قيمة العبد أكثر فالزائد في حال الحر والمدبر وأم الولد كالعبد فرع قال في الموازية إذا جنى العبد الرهن ففداه ربه بقي رهنا أو أسلمه خير المرتهن في ثلاثة إسلامه واتباع الراهن بديته أو يفديه فيكون مع ماله