وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اشتروه من التركة أو للميت وفي الثلث فضلة أما إن اشترى للميت وهو قدر الثلث فإن لهم عتقه ويبتع المجني عليه ذمته فرع في الكتاب إن أخدم عبده رجلا مدة معلومة أو حياته فجنى خير مالك الرقبة فإن فداءه بقي في خدمته أو أسلمه خير المخدم إن فداه خدمة فإذا تمت خدمته فإن دفع إليه السيد ما فداه به أخذه وإلا أسلمه للمخدم رقا لأن الفداء صيره كالمجني عليه فإن أوصى برقبته لآخر والثلث يحمله إذا قدم صاحب الخدمة إن فداه خدمه فإذا تمت خدمته فإن دفع إليه السيد ما فداه به أخذه وإلا أسلمه للمخدم رقا لأن الفداء صيره كالمجني عليه فإن أوصى برقبته لآخر والثلث يحمله إذا جنى قدم صاحب الخدمة إن فداءه خدمة واسلمه بعد الأجل للموصى له بالرقبة لأنها في الوصية فرع استيفاء الخدمة ولا يتبعه بشيء مما ودى لأنه فداه لنفسه والفرق أن الرقبة في الأول ملك للموصى له الرجوع فيها بخلاف الموصى له وإن أسلمه خير صاحب الرقبة إن فداه أخذه لسقوط حق الخدمة بالإسلام قال سحنون اختلف قوله في هذا الأصل وأحسن ما قيل أن يبدأ صاحب الخدمة إن فداه خدمه بقية الأجل ولا يكون لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطي الفداء وإلا كان للذي فداه رقا فإن كان الثلث يحمله وقد أوصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر فقتل أو قطعت يده في الخدمة فالأرش لمن له مرجع الرقبة لأنه بدل عنها أوجزها قاله مالك واختلف فيه أصحابه قال التونسي قال غير ابن القاسم في المسألتين يبدأ بالمخدم فإن افتداه لم يكن للذي له الرقبة سبيل إلا بدفع الجناية وإن أسلمه خير من له مرجع الرقبة فإن افتداه سقط حق صاحب الخدمة وقال أصبغ يبدأ صاحب البتل فيخير كما إذا وهب الخدمة فقط فإن أخدم عبده مدة ومرجعه إليه قال أشهب يكونان كالشريكين تقوم رقبته بعد الرجوع وهي قيمة الخدمة خيرا جميعا في الفدية والإسلام فإن فدياه دفع كل واحد نصف دية الجرح وبقي العبد على حاله وإن