وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكثر عتق منه قدر ثلث مال الميت بعد اسقاط العدد من مال الميت قال التونسي اختلف في الموصى بعتقه أيجعل في الثلث فعلى ما في المدونة الأشبه أن ما دفعوه في فدائه يذهب من رأس المال كجائحة أتت عليه وتضاف قيمته الى ما بقي من مال الميت فإن خرج من الثلث عتق وإلا ما حمل الثلث والمدفوع في الجناية كالتالف من المال وفي الموازية يجعل ما فدوه كأنهم اشتروه من المجني عليه فلا تضاف قيمته الى ما بقي من المال لأن أهل الجناية ملكوا الجاني فأشبه الموصي بأن يشتري فلان فيعتق لا ينظر إلى قيمته بل الثمن فإن خرج من الثلث يرد لك والموصى بعتقه بعد شهر إذا لم يحمله الثلث ففي الموازية للورثة إجازة العتق الى شهر ويحملون الجناية ثم يخيرون في إسلام الخدمة أو افتدائه بالجناية وكان لهم أن يفعلوا بعد الجناية ما كان لهم أن يفعلوه فبلها من الإجازة والمبتل في المرض إذا وقف لينظر أمره فالصواب أن الورثة لا يخيرون في إسلام خدمته لأن الميت أراد تعجيل عتقه وإنما وقف من جهة الأحكام فيجب إيقاف خراجه معه فإن خرج من الثلث بقي خراجه معه وقيل يخيرون في إسلام خدمته لأن السيد لما كان غير قادر على تعجيل عتقه فالخدمة باقية على ملكه فأشبه المعتق إلى أجل قال ابن يونس قوله في المبتل في المرض إن وقف لا يسلم ماله في جناية لأنه قد يعتق بعضه بعد موت السيد ولا مال له غيره يلزمه أن المدبر لا يسلم ماله في جنايته لأنه قد يعتق بعضه بل العلة أن المبتل في المرض يتبعه ماله إذا لم يشترطه السيد فالسيد لا يملك خدمته ولا مال له فلا يسلم منه ما لا يملكه كما لا يسلم رقبته وله في المدبر الخدمة وانتزاع المال قال اللخمي الموصى