وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أفتكه أو الثمن لأن كليهما متعلق بالسيد فغن افتكه البائع فللمبتاع رده بهذا العيب إلا أن يبينه البائع له وقال غيره هذا في العمد وأما في الخطأ فلا وهو كعيب ذهب في التنبيهات للسيد ثلاثة أحوال إن علم الجناية والحكم أسلم في العتق المجني عليه رقيقا أو يفديه ويمضي عتقه وفي البيع إن اعطى الجناية مضى البيع وإلا رده أويعلم الجناية ويجهل أنه ليس له عتقه ولا بيعه إلا بعد تحمل الجناية فيحلف ماأراد التحمل ويكون له من الخيار وللأولياء في البيع ما تقدم الثالث لا يعلم الجناية ولا منعه عن البيع والعتق فقولان أحدهما رضي بالتحمل فيمضي عليه البيع والعتق وثانيهما أنه ليس يرضى ويحلف ما أراد التحمل لكن يخلف وصفه أيمانه أن يحلف في الوجه الثاني بعد جهل ذلك وفي الثالث ما أراد تحمل ذلك وإنما يستحلف في كل هذا إذا كان له مال قاله محمد وقد يقال يستحلف على كل حال إذا رضي باتباعه وكذلك إن وظىء بعد الجناية فحملت في الوجوه الثلاثة لكن إن لم يعلم وهو ملىء فعليه الأقل من قيمتها أو أرش الجناية فإن كان عديما أخذها أهل الجناية فإن علم قال في الكتاب لزمه أرش الجناية إن كان له مال لأن ذلك منه رضا بتحمل الجناية وقال محمد إذا حلف أنه لم يرض بحملها فعليه الأقل وعليه هذا التفصيل والخلاف في العلم وإن لم يكن له مال أخذها أهل الجناية فإن لم تحمل لا يكون وطؤه رضا بالجناية قاله أبو عمران وفي النكت إذا بيع وافتكه المشتري ورجع فللأصل إن افتكه بأقل من الثمن فعهدته على البائع أو بمثل الثمن فأكثر فعهدة المشتري على أهل الجناية لأن في الأولى بقي للبائع فضل وهو قد رضي بتمام البيع بخلاف غير ذلك وقوله للمشتري الرد