وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لاستقلال السبب فإن شهدت على غائب قطع إذا قدم ولا تعاد البينة إن كان الإمام استوفى تمام الشهادة الخامس في الكتاب إن شهدت البينة على إقراره بالسرقة فأنكر وذكر قولا يعذر به أو جحد الإقرار أصلا قبل كالزنا لأنه شبهة وإن أقر عبد أو مكاتب أو أم ولد بالسرقة قطعوا إذا عيبوا السرقة وأظهروها فإن ادعى السيد أنه له صدق مع يمينه وقال مالك في ثوب بيد أمة أدعاه السيد وأجنبي وصدقت الأجنبي قضي به للسيد مع يمينه لأن إقرار العبد على سيده في ماله باطل ويد السيد ظاهرة في ملكه قال الطرطوشي يقبل إقرار الرقيق فيما يلزمه في يديه من حد أو قصاص دون المال وقال ح يقبل في القطع والمال ويرد المال لصاحبه وعن ش القولان واختلف أصحابه في محلهما فقيل إذا كانت العين قائمة أما الفائتة فقولا واحد ومنهم من عكس ومنهم من أطلقها وقيل لا يقبل في نفس ولا مال لنا في القطع ظواهر العمومات والقيام على الحر احتجوا بقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها وقبول إقراره كسب على سيده فلا يقبل وبقوله عليه السلام لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه والعبد مال السيد ولم تطب به نفسه وبالقياس على الإقرار بالقذف واحتج ح بالقياس على الحر