وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذي في الطريق قطع الأولان دون الثالث لأنه ليس في الحرز إلا أن يمده يده حتى يصير فوق ظهر البيت فيقطع الكل قال اللخمي قطع الذي في أسفل البيت ليس بالبين لأنه لم يخرج فقطع العلي وحده إذا مد يده إلى من في الطريق أو مد الخارج يده فوق السطح وقطع مالك في الشاة والأعجمي لأن فعلهما أخرجهما من الحرز ولو كان بالرطانة للأعحمي ومنع ابن نافع في الرطانة إن دعاه فأطاعه بخلاف لو غره كقوله سيدك بعثني إليك الثالث في الكتاب إن أكل الطعام في الحرز لم يقطع وضمنه وإن دهن رأسه ولحيته وخرج وقيمه ما يمكن سلته عنه نصاب قطع لأنه الذي أخرجه وإلا لم يقطع وإن ذبح شاة أو أحرق ثوبا أو أفسد طعاما في الحرز إنما ينظر إلى قيمته بعد الإخراج وقاله ش وقال ح لا يقطع لنا العمومات والقياس على إخراجها عنه احتج بأنه لزمه الضمان فلا يقطع فيما لزمه وجوابه أن القيمة إنما تلزم بعد الحكم قال ابن يونس في العبية لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج قطع لأنه خرج به ويخرج منه وفي أخذه قال محمد وتضمينه ما يخرج بالثلث وهو نصاب ضمنه في يسره دون عدمه إذ فيه قطع والزائد على ذلك يضمنه في عدمه وملائه ويحاص به غرماءه وفي الموازية إن خرج بالشاة مذبوحة وله مال يوم السرقة يضمن قيمتها حية وإن لم يكن له مال اتبع بما بين قيمتها حية وقيمتها مذبوحة لأن ما أفسده في الحرز من كسر جرة زيت أو حرق ثوب ضمن قيمته إذا قطع له مال أم لا لأنه ليس فيه قطع وإنما القطع في المخرج فإن لم تكن قيمة