وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا ذهب عنها صاحبها عدم القطع مطلقا لأنها لا تثبت وحدها في ذلك الموضع ولأنها مما يخف نقلها واختلف اذا سيقت الغنم من المرعى للمراح أو أخرجت منه للمرعى ومعها من يسوقها هل يقطع لأنها أواها المراح أو لأنها ليست فيه قال مالك في الدواب تكون في الربيع ومعها قومتها لا يقطع فيها لأنه مرعى بخلاف الدابة على باب صاحبها الثاني في الكتاب إن سرق نخلة من مكانها أو شجرة في حائط لم يقطع كالثمار فإن قطع الجذع صاحبه ووضعه في الحائط فهو حرز له فيقطع ويقطع سارق البقل إذا أواه حرزه بخلافه قائما وإن وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه وذهب لحاجته قطع فيه وكذلك فسطاطه مضروبا في الأرض أو احتل بعيرا من قطاره في سبره وبان به أو كفنا من القبر أو حل الطرار من داخل الكم أو خارجه أو أخرج من الخف ثلاثة دراهم أو سرق من محمل شيئا مستترا أو أخذ من ظهر البعير غرائر أو شقها فأخذ منها أو ثوبا من على ظهر البعير مستترا فائدة في التنبيهات الطرار الذي يطر ثياب الناس أي يشقها عن أموالهم ليأخذها والنطرول بفتح النون وضمها وبالنون من أوله وبالأم قال ابن وهب هو جنس من الشب وقال غيره غاسول يشبه الطفل قال ابن يونس قال أشهب إذا قطع الجذع وألقي في الحائط في حرز وله حارس قطع قال محمد إن قطعت للحمل حولها لم يقطع قال ابن القاسم إذا أبعد الراعي بغنمه ودخل عليه الليل في موضع غير مراح فجمعها وبات عليها قطع سارقها لأنه كالمراح قال