وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدله في ذمته لم يسقط القطع لوجود النصاب بعضه في ذمته وبعضه موجود فلنا حق الله تعالى تعلق بالعين دون القيمة بدليل أنه لو أكل الطعام في الحرز لم يقطع وأما حق الآدمي وهو القيمة فلا يترتب إلا عند عدم العين وعن الرابع أن ما في الذمة غير مسروق والقطع في غير المسروق باطل فرع في المقدمات إن نقصت الدراهم نقصا لا تتفق عليه الموازين قطع فإن كانت يتعامل بها عددا وتنقص ثلاث حبات كل درهم ففي المدونة لا يقطع وإن جازت لجواز الوازنة خلاف الزكاة والفرق أن الاحتياط أيجاب الزكاة وعدم القطع فيحصل الاحتياط بها الشرط الثاني أن يكون غير مملوك للسارق فلو سرق ماله المرتهن أو من المستأجر أو طرأ الملك بالإرث قبل الخروج من الحرز فلا قطع وفي الكتاب إن ورثه بعد الخروج أو ملكه بهبة أو غيرها قطع وقاله ش وقال ح إذا ملكه بسبب من الأسباب سقط القطع لنا العمومات والقياس على خراب الحرز وهلاك العين أو زنى بجارية ثم ملكها احتجوا بحديث صفوان فإنه قال يا رسول الله هو له فقال رسول الله هلا كان ذلك قبل ذلك دل على أنه لو وهبه له قبل القطع ووصوله للإمام سقط القطع ولأنه لا يسمى حينئذ سارقا إذا وهبه له كما لو أكل الطعام داخل الحرز ولأنه حد لا يجب مع الملك فلا يبقى مع