وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأترجة وقومها بثلاثة دراهم ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ولو كانت ذهبا لم تقوم في التنبيهات قيل كانت ذهبا قدر حمصة يجعل فيها الطيب فرع في الكتاب سارق الماء والحجر إذا كانت قيمته ثلاثة دراهم يقطع وكذلك البازي وكذلك سباع الوحش إن كانت قيمة جلودها إذا ذكيت قبل أن تدبغ نصابا لأن لصاحبها بيع جلود ما ذكي منها والصلاة عليها وإن لم تدبغ فرع قال إن سرق عبدا فصيحا كبيرا يقطع أو أعجميا قطع وكذلك الصبي الصغير وخالفنا الأئمة لنا عموم الآية والإسم صادق على سارق الصبي الحر وغيره وذكر عند النبي سارق الصبيان فأمر بقطعه وهو نص في التسمية والحكم ولأنه نفس مضمونه بالجناية فيقطع بسرقتها كالبهيمة أو بجامع أنه غير مميز سرق من حرزه أو قياسا على المملوك احتجوا بقوله عليه السلام لا قطع إلا في ربع دينار وهذا ليس بربع دينار فلا يقطع ولأن الحر لا يحرز في العادة فهو سارق من غير حرز وقياسا على الكبير النائم والجواب عن الأول أنه عام في أفراد القطع مطلق فيما يقطع فيه وقد عين من ذلك المطلق ربع دينار فمفهوم الحصر يقتضي نفي القطع عن غيره فيختص ذلك المفهوم بذلك الجنس وهو الأموال سلمنا عمومه لا كنا نخصصه بالأدلة المتقدمة وبأنه إذا سبقه ابطل نفسه بالبيع وميراثه وحد قذفه وديته وإن كانت