وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن حق الله تعالى لا يدخله العفو ولو قتل ثم قتل وليس وليس لأحد الأولياء ما ولا دية لأنه لو قطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من الله تعالى لم يكن للمقطوع يده شيء وإن يمينه من الرسغ وسرق وقطع قطع من الرسغ وسقط يمين المقطوع أو من المرفق ثم سرق قطع من المرفق ودخل فيه القطع للسرقة لأن مقصود قطع السرقة النكال بين الناس لا الألم بالقطع وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه في الحرابة دخل قطع السرقة فيها أو نفيه أقام عليه الحدين أو قتله لم يقطع للسرقة وإن سرق وقتل بحرابة أو عداوة قتل ولم يقطع وإن زنى وحارب أجزأ الرجم في الثيب أو بكرا قتل بالسيف إن رأى الإمام قتله للحرابة أو رأى قطعه أو نفيه أقام الحدين وإن زنى وقتل أجزأ الرجم ولا مقال للأولياء وإن كان غير محصن قتل ولم يجلد للزنا وإن قتل في الحرابة وأخذ في العداوة أو غيلة قتل للحرابة والغيلة ولم يكن للأولياء مقال في عفو ولا دية وإن زنى المحصن أو قتل في حرابة أو افترى على رجل حد للفرية لتندفع المعرة ثم قتل وإن قطع يمين رجل يقتل للحرابة ولم يقطع قاله ابن القاسم قال وأرى أن يقطع ثم يقتل ليستشفي بالقطع المجني عليه وإن كان المحدود ضعيف الجسم يخاف عليه الموت سقط حد السرقة وعوقب وسحن وفي القصاص يرجع للدية ويختلف هل في مال الجاني أو العاقلة وفي القذف يفرق الضرب عليه وقتا بعد وقت وكذلك الزنا والشرب ويبدأ بحد الزنا على القذف إذا اجتمعا وإن كان الحقان لآدمي كقذف هذا وقطع هذا اقترعا أيهما يقدم إن خيف عليه وإن كان يكمل أحدهما دون الآخر أقيم عليه الأدنى منهما من غير قرعة أو أحدهما لله قدم غلا أن لا يحتمل إلا حق الآدمي