وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقيها الحجارة أن المرجوم لا يحفر له قاله مالك و ح وقال ش يحفر للمرأة ولو حفر لم يكن منحنيا عليها قال ابن دينار يفعل الإمام من ذلك ما يراه وقال أصبغ يحفر للمرجوم ويرسل له يداه يدرأ بهما عن وجهه إن أحب وفي الكتاب إذا زنى الكافر لم يحد ورد إلى أهل دينه فإن أعلنوا الزنا وشرب الخمر نكلوا قال ابن يونس لأن الحد تطهير للكافر وهو ليس من أهله بخلاف القذف والسرقة والحرابة لأنه من باب التظالم حق للذمي فيقام عليه وإن أسلم فرع في الكتاب يقبل قوله أنا بكر ويجلد ولا يقبل في الإحصان النساء كان معهن رجل أم لا لأنه حكم بدني فرع قال إذا طال مكثه بعد الدخول فشهد عليه بالزنا فأنكر الإصابة لم يرجم إلا بإقرار أو ظهور ولد لعظم حرمة الدم بخلاف الصداق في النكت قال النكاح الثابت إذا أخذت تزني بعد إقامتها مع زوجها عشرين سنة تحد اختلف الجواب لأن الزوج مقر بالوطء أو يحتمل أن الطول فيها أكثر فهو اختلاف قول كما قاله يحيى بن عمر أو يفرق بأن العادة في طول المدة إذا لم يحصل وطء تطالب المرأة به فلما لم يكن ذلك دل على حصوله وليس عادة الزوج إظهار الوطء قاله بعضهم وليس بشيء بل الفرق ينعكس في الزوج إذا كان هو الزاني يقال له تركها القيام دليل الوطء قال ابن يونس قال محمد إذا اختلفا في الوطء بعد الزنا لم يقبل قول الزاني منهما ورجم ولو لم يكن خلا بها إلا ليلة أو أقل وإن اختلفا قبل الزنا لم يكن المقر محصنا ولو أقام معها الدهر وقاله