وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أعلنه وقال المغيرة يجلد بكرا أو ثيبا وإن استكرهت هي لم تحد وإن أكرهته حدت وفي حدة قولان وإن أكرها جميعا لم يحدا ويختلف فيه بناء على الإكراه يتأتى معه الزنا أم لا والصحيح يتأتى لأن الزنا لا يتوقف إلا على إيلاج الحشفة في الفرج وهو غير متوقف على الانتشار ولأن اللذة والانتشار طبيعتان عند ملاقاة الملتذ فلا يمنعهما الإكراه كاللذة بالشم والذوق والإكراه لا يجوز الإقدام لحق المرأة وإن كان بالقتل وإن فعل أثم وعليه الصداق وإن استكرهته هي بالقتل جاز الإقدام لأنها أباحت نفسها وأوجب في الكتاب الحد على الأعجمي وحديث الإسلام والجاهل بالتحريم ومنعه أصبغ لعدم وجود الجرأة على محارم الله وإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا حد العاقل البالغ وعوقب المجنون والصبي استصلاحا له كتأديب البهيمة إن لم يطبق المجنون أو أحدهما نصراني حد المسلم وفي النصراني ثلاثة أقوال يعاقب يحد ينتقض عهده ويحد المسلم بالحربية إن زنى بها في أرض الإسلام وكذلك أرض الحرب عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك لعدم استقرار الملك في أرض الحرب وفي جارية من المغنم قولان وفي هذا النظر ستة عشر حكما الأول في كتاب القذف إذا جهلت البينة الموطوءة حد إلا أن يثبت إباحتها أو يكونا طارئين فلا شيء عليه إذا قال هي امرأتي أو أمتى وأقرت له بذلك إلا أن تقوم بينه بخلافه لأن الأصل عدم المبيح ولأن شأن النكاح الإعلان قال ابن يونس قال مالك سواء وجد مع امرأة يطؤها أو أقر بذلك وادعى المبيح ولا تقبل فيه شهادة أبيها ولا أخيها إلا أن يكون سمع وعرف فلا يحد ولا بد من جديد عقد بعد الاستبراء قال عبد الملك إن قال وطئت فلانة بنكاح أو اشتريت أمة فلان