وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير واحد لم تقوم عليه وعليه لصاحبيه ثلثا قيمة ولده ولد معتقة إلى اجل وقال كثير من أصحابنا إذا ولدت المعتقة إلى اجل يعجل عتقها لزوال الخدمة بالولادة والوطء والعتق إلى اجل قال سحنون وكذلك إن أذن لمدبرة في تدبير أمته ثم أولدها السيد عتقت لأنها معتقة إلى اجل فإن لم يطأ أعتق نصيب الواطئين والثالث على كل واحد بثلث قيمة ولده والثاني على الأول قيمة ثلث ولده ويبقى نصيب الثالث معتقا بيده إلى اجل ولا شيء على الثاني للأول لأنه وطىء نصيبه وهو حر فلو كانت مكاتبة قال ابن القاسم إن كان الأول مليا خيرت في تعجيز نفسها وتقوم على الأول او تتمادى فإن قومت عليه غرم ثلثي قيمتها امة لشريكيه وصارت له أم ولد وإن تمادت على كتابتها وأدت وأعتقت والأول عديم عتقت عليهم قال سحنون إن كان لها مال ظاهر والأول مليء فليس له تعجيز نفسها ولتتماد مكاتبته قال إن وطئ الشريك مكاتبته واختارت التمادي أخذت نصف قيمتها من الواطىء فوقفت فإن أدت ردت القيمة إليه وإن عجزت بقيت له أم ولد وأخذ الأخر القيمة وفي الموازية إنما يقف نصف القيمة من الكتابة قال اللخمي الوطآن إما من نكاح أو ملك أو نكاح ثم ملك أو عكسه أو نكاح ثم زنا أو عكسه أو ملك ثم زنا أو عكسه فهي ثمانية فإن كان نكاح ثم ملك فهما كالنكاحين فيه قولان هل للأول او تدعى له القافة وعكسه كالملكين تدعى له القافة قولا واحدا اوالنكاح ثم الزنا فالولد للزوج لأنه فراش او