وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولدته لستة اشهر من وطئه او لا فلا يلحق به وإن ادعاه لتبين كذبه ولا يحد ويلحق بالبائع إلا أن يدعي استبراء وفي الكتاب إن تزوجت المطلقة قبل حيضة لحق بالأول لأن الولد للفراش والثاني فراشه فاسد أوبعد حيضة لحق بالآخر أو وضعته لستة أشهر وإن وطئ أحد الشريكين فلم تحمل خير الشريك في التمسك بنصيبه او ابتاع الواطئ بنصف قيمتها يوم الوطء لأنه حائز بالوطء لو ماتت حملت ام لا ولا حد على الواطئ ولا عقوبة للشبهة وكذلك إن تماسك ولا صداق له ولا ما نقصها لأن القيمة وجبت له فتركها وإن حملت قومت على الواطئ يوم الحمل إن كان مليا لأنه افاتها بالحمل لما دخل فيها من العتق قال محمد إن شاء قومها عليه يوم الحمل او يوم الوطء وفي الكتاب لا تماسك لشريكه إن كان الواطئ مليا ويلحق الولد بأمه وهي به أم ولد فإن كان عديما فهي له أم ولد ويتبع بنصف قيمتها ولا قيمة عليه في الولد قال ابن القاسم في أحد قوليه وبه آخذ أن يقوم نصفها يوم حملت ويباع عليه نصفها بعد الوضع فيما يلزمه ويتبعه بنصف ما بقي مع نصف قيمة الولد قال محمد يوم الوضع وقال سحنون لا شيء عليه في قيمة الولد إن اختار قيمتها لأن الولد جاء بعد أن ضمنه القيمة قال ابن القاسم لا يباع الولد وهو حر وإن شاء تماسك بنصيبه واتبعه بنصف قيمة الولد لأن نصيبه منه حر ويكمل عليه بقيمته يوم الوضع واختلف قوله هل يتبع بنصف ما نقصها الولادة من ثمنها إن باع نصيبه باقل مما كانت تسوى بسبب ما نقصها قال محمد وهو الصواب أولا يتبعه لأن القيمة وجبت له فتركها وفي الكتاب يعتق عليه نصف الأمة الذي بقي