وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والنصف على الحي فإن ماتا فله وأوقف له ميراثه منهما فوالاهما جميعا اخذ النصف من كل واحد وعصبة كل واحد النصف وقال عبد الملك إن مات قبل الموالاة فماله بين الأبوين نصفان او ماتا قبله بقي لا اب له ولم يرثهما قال سحنون إن مات الصبي وترك ولدا قبل أن يوالي وهما حيان فلولده أن يوالي او ولدين واليا جميعا واحدا ولا يفترقا كما كان لأبيهما وقال ابن القاسم إن وضعت من وطئهما توأمين واليا من احبا ولكل واحد من الإبنين أن يوالي من شاء من الأبوين قال سحنون إذا قالت القافة في التوأمين هذا من هذا والآخر من الآخر فإن كان الأول مليا قومت عليه وهي أم ولد له ويغرم نصف قيمتها يوم حملت ويرجع على الثاني بقيمة ولده وكانت له أم ولد وإن كان الأول معدما رجع عليه الثاني بنصف قيمة ولده ولا يرجع هو على الثاني بشيء وقيل يرجع وتعتق عليهما الأمة لأنهما استولداها قال سحنون إن كانا حرا وعبدا فوطاها في طهر فالحقت القافة الولد بالعبد فللحر أن يضمن للعبد قيمة نصيبه يوم الوطث او يتماسك لأنها لا تخرج من رق إلى عتق كما لو وطئها أحد الحرين ولم تحمل وله نصف ولد العبد رقيقا وفي العتبية إن الحقته القافة بهما عتق على الحر لأنه عتق عليه نصفه فيقوم عليه باقيه ويغرم لسيد العبد ويقوم عليه نصيب العبد من الأمة ويصير له نصفها رقيقا ونصفها أم ولد وإن ولدها بعد ملكه لجميعها كملت أم ولد وإذا بلغ الصبي والى ايهما شاء وإن والى العبد فهو تبن له وهو حر فإن