وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن دبر منه عن دبر منه مفهومه إن ولدت وليست أمته لا تعتق عليه ومنطوقه أنها أم ولد إن اشتراها حاملا لأنها ولدت منه وهي أمته وفي الصحيح عنه في مارية أعتقها ولدها لما ولدت إبراهيم والضمير في قوله أعتقها يعود عليها بصفتها ومن صفتها أنها أمته مفهومه أنها لو كانت امة غيره لم يعتقها ولدها احتجوا بقوله أعتقها ولدها فجعل السبب في عتقها ثبوت نسب ولدها منه وهو معنى موجود في الولد السابق ولأنها إنما كانت أم ولد إذا أحبلها في ملكه لأن نسب ولده ثابت منها فكذلك هاهنا ولأن نسبه من ولده يثبت في ملك الغير فكذلك الإستيلاد لأنهما حكمان تابعان للولد والجواب عن الأول أن الضمير يمتنع عوده على الذات المشتركة بينها وبين غيرها بل لا بد من معنى هو صفة مشتقة تناسب العتق وما ذاك إلا كونها أمته والحكم ينتفي لإنتقاء علته وعن الثاني أنه ينتقض بزواجه كافرة حربية او ذمية فيولدها ثم ينسى فيشتريها فإنها لا تكون به أم ولد ولأن ألفرق أنه إن أولدها في ملكه حملت بولد حر فيناسب أن يفيد الحرية لها وفي ملك غيره رقيق فيضعف عن إفادة الحرية وعن الثالث ألفرق بأن قوة النسب أعظم من قوة كونها أم ولد لأن الإبن إذا ملكه يعتق في الحال وأم الولد لا تعتق في الحال ولنا على ش إجماعنا على امتناع بيعها وهي حامل والأصل بقاء ذلك ولأن النصوص المتقدمة عامة في الحمل المفارق للشراء والمتأخر ولأن وطئه او ملكه في الأم بأثر الحمل فيعتق ويكون