فرع في الكتاب يمتنع وطؤها فإن فعلت درئ الحد بالشبهة اكرهتها ام لا ويعاقب إلا أن يعذر بالجهل ولا صداق لها ولا ما نقصها إن طاوعته وإن اكرهها فما نقصها وعلى الأجنبي أرشها بكل حال إذ قد يعجز فترجع معيبة لسيدها وهي بعد وطء سيدها على كتابتها فإن حملت خيرت بين أن تكون أم ولد وتمضي على كتابتها وإن جنى على جنينها ففيه ما في جنين الحرة موروث على فرائض الله تعالى لأنه من السيد كجنين أم الولد قال ابن يونس قال سحنون إنما ينقصها إذا كانت بكرا ولها إذا حملت أن تعجز نفسها وترجع أم ولد ولها مال كثير وقوة على السعي قال مالك وإن اختارت الكتابة فنفقتها على سيدها في الحمل ما دامت حاملا كالمبتوتة فإنه ينفق على ولده وقال اصبغ نفقتها على نفسها لاختيارها الكتابة والمكاتبة نفقتها عليها حتى تعجز فرع في الكتاب إذا ولدت بنتا وابنتها بنتا أخرى فزمنت البنت العليا فأعتقها جاز وبيعت الأم مع السفلى وبيعت السفلى ولو ولدت السفلى فولدها حر ولا يخرج من الكتابة وتسعى هي معهم إلا أن ترضي هي وهم بإسلامها إلى السيد ويحط عنهم حصتها وتصير حينئذ أم ولد لك قال سحنون إن كان معها في الكتابة من يجوز رضاه قال ابن يونس وإن كان في قوتها ممن يرجى نجاتهم بها ويخاف عليهم إذا رضوا بإجارتها العجز امتنع إذ ليس لهم أن يرقوا انفسهم وقال بعض الرواة يمتنع وإن رضوا ورضيت وإن كانت قوتهم مثل قوتها لأن حالهم قد يتغير ويبقى معهم إن عتقوا عتقه وإن عجزوا كانت أم ولد ويعرف ما يخصها من الكتابة بأن يعرف كم يلزمها حين بلغت السعي أن لو كانت هكذا يوم عقد الكتابة فيحط عنهم قدر ذلك على القول بجواز ذلك قال محمد وإذا كاتب