فرع في الكتاب يتبعه ماله من رقيق وعرض وعين ودين ليلا يتعذر الوفاء بالكتابة وليس له أخذه بعد الكتابة إلا أن يشترطه عند العقد فهو لك ولا يتبعه ولد متقدم وإن كتمه لأنه ملكك ولن يتناوله العقد ولا حمل أمته ولا امة تبع له لأنها ماله ولأنه إذا فلس اخذ ماله دون ولده وكذلك البيع وقال ابن يونس والمكاتبة إذا كوتبت حاملا تبعها ولدها قال محمد وإن كاتب عبده عليه وعلى أم ولده كتابة واحدة او مفترقين جاز ويحرم على المكاتب أمته لأنها وولاؤها للسيد وإن مات المكاتب بيعت وحدها لأنها في عقد الكتابة وإن ترك وفاءه عتقت فيه واتبعها ولدها منه وإن تزوجها المكاتب بعد أن كاتبها السيد فلا يرجع عليها السيد ولا الولد بما أدى عنها من مال زوجها الميت قال اللخمي إن كان له مال فكتمه قال مالك للعبد والأحسن أن يكون للسيد إن ظن أن السيد لو علم به لا ينزعه قبل الكتابة ثم يكاتبه وإن علم أنه يتركه في يده ويزيد في كتابته ويعلم بذلك قبل أن يؤدي الكتابة فإن رضي العبد بتلك الزيادة وإلا فسخت الكتابة إلا أن يرضى العبد بتسليم ذلك المال وإن اشكل الأمر صدق العبد فيما يقوله من ذلك فرع في الكتاب إن أعانه قوم بمال يؤدي منه كتابته وفضلت فضلة ردها عليهم بالحصص إن قصدوا فك رقبته لا الصدقة عليه وإن عجز لم يرد عليه مع قبضه منه قبل العجز من كسب او صدقة عليه فإن اعانوه لفك الرقبة فلم يفك بالكتابة رجع كل بما اعطى إلا أن يحلل منه المكاتب فيكون له وإن اعانوه صدقته لا على ألفكاك فعجز حل لك ذلك قال ابن يونس قال أشهب إن اعانوه على ألفكاك وعجز فعرفهم رده عليهم وإن لم يعرفهم جعله في مكاتبين او في رقاب لأن مقصود الدافع قربة العتق قال سحنون إن لم يعرفهم وقف