وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دبر ثم فعل الآخر مثله ولم يعلم صاحبه جاز قال ابن يونس وقيل إن كاتبه إلى سنتين بمائتين والآخر بمائة إلى سنة فإن حطه صاحب المائتين مائة وخيره بمائة إلى سنة جاز وكأنهما كاتباه معا وإن ابق قيل للمكاتب اترضى أن تزيد صاحب المائة مائة وتؤجلها إلى سنة ليتفق الأداء فإن فعل جاز وإلا فسخت الكتابة قال اللخمي إن اتفقت في القدر والنجوم والعقد مفترق امتنع فإن وقع قال ابن القاسم يفسخ وأمضاها غيره وأبطل الشرط ويكون الإقتضاء واحدا وإذا فسدت ولم يعلم حتى أدى نجما او صدرا من الكتابة ففي ألفسخ قولان ويسقط الشرط إن امضيت وإن أدى الجميع عتق قولا واحدا وقاله ش ألفوت إن كان الفساد بإمكان الإفتراق في الاتصال واختلاف النجوم أما اختلاف الأداء فإن اخذ أحدهما مائة والآخر مائتين فالفسخ باق إلا أن يسمي العبد الآخر مائة او يرضى السيد أن تكون الدنانير والعروض بينهما وإن كاتبه على مائة إلى سنة والآخر على مائة إلى سنة والثاني بمائة إلى سنة فسخت فإن أدى نجما او صخرا فإن رضي من له ألفضل والعبد بلحوق الأعلا او رضيا بأن يكون الإقتضاء واحدا مضت الكتابة وإلا مضت على أحد الأقوال ويكون اقتضاؤهما واحدا ويفسخ على القول الآخر ما لم يؤد نجما او صدرا وإن كاتب نصيبه وحده ففي الكتاب يفسخ وعنه يحلف السيد ما علم أنه يعتق عليه إذا أدى فإن حلف لم يقوم عليه وإلا قوم وظاهر قوله إنه لا يرد عتق ذلك النصيب لأنه لم يقل إن حلف رد عتق النصيب الذي أدى ويختلف على هذا إذا لم يكن فيه شرك ففي المدونة يرق ما كوتب منه وإن أدى وعلى القول الآخر يحلف فإن نكل عتق كله إلا أن يكون عليه دين يغترق ما لم يكاتب منه فيمضي ما كاتب في نصفه للخلاف أنها