وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شريكه فهذا يشبه القطاعة وقيل كالقطاعة ويعد ذلك سلفا من المكاتب المعجل والقطاعة التي أذن فيها أحدهما لصاحبه كالبيع لأنه باع حظه على ما تعجل منه ورأى أن ما قبض أفضل له من حظه في العبد إن عجز قال ربيعة قطاعة الشريك بخلاف عتقه لنصيبه بل كشراء العبد نفسه في التنبيهات إنما قال في المقاطع بإذن شريكه إن احب أن يرد ما أخذ ويكون العبد بينهما قائما يرد ما اخذ حتى يتساوى مع الذي لم يقاطع ولو كان الآخر قبض اقل مما قاطع الآخر فإنه يرد عليه بقدر ما يشتري معه وهو نصف ما فضل به في النكت إذا قاطعه بإذن شريكه ثم قبل المكاتب قبل أن يؤدي الشريك الآخر فهو مثل عجزه لا كموته لأن القيمة المأخوذة من القاتل عوض من رقبته فإن حصل من قيمته مثل ما قبضه المقاطع فلا مقام لمن يقاطع او أقل او أكثر فهو كما قاله في الكتاب في عجزه قال ابن يونس قال محمد إن قاطعه على عرض او حيوان من العشرين التي له نظر إلى قيمة ذلك نقدا يوم قبضه ثم رد فضلا إن كان وأخذ حصته من العبد وإن قاطعه على مثلي رد مثله ورد الآخر كل ما قبض يكون بينهما نصفين مع رقبة العبد إلا أن يشاء أن يتماسك بما قاطعه به ويسلم حصته وإذا قاطعه بإذن شريكه فاقتضى المتمسك اكثر مما اخذ المقاطع او مثله ثم عجز المكاتب لم يرجع المقاطع على المستمسك بشيء مما عنده من ألفضل ولو لم يأخذ المقاطع جميع ما قاطعه عليه حتى مات ولم يترك إلا اقل مما بقي عليه من الكتابة تحاصا فيه جميعا بما بقي من القطاعة والكتابة فإن لم يقبض المقاطع شيئا وقبض الذي لم يقاطع ثم عجز قبل أن قبض الذي لم يقاطع عند حلول كل نجم فلا رجوع للمقاطع عليه لأنه رضي بتأخير المكاتب وترك لصاحبه ما اخذ وإن تعجل قبل الحلول اخذ المقاطع نصف ما اقتضى قال ابن يونس وأرى إن اقتضى نجما مما حل عليه فللمقاطع محاصته فيه بقدر ما قاطعه والمتمسك بقدر النجم المحال لأنه حل لهما فيتحاصان فيه بقدر ما حل لكل واحد وإن عجله قبل محله فللمقاطع أن يأخذ منه قدر ما قاطعه عليه وما