وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدونة فيه يجعل ما صار له في رقبة من غير إجبار قال في العتبية يعتق عليه لأنه مقر بحريته قال ونقل الثلث المتقدم مشكل قال ولا أعلم في أصولنا عبدا يجوز ملكه وبيعه فإذا اشتراه عتق عليه على مذهب المدونة إذا اشترى بعضه إلا أن يشتريه كله مما لا يعتق عليه بالميراث إلا أن يملكه كله والسبب دخول الضرر على بقية الشركة قال مالك وإذا ترك عبدين قيمتهما سواء لم يترك غيرهما وترك ولدين تنازعا أيهما عتق واقتسما ووقع لكل واحد الذي يشهد به عتق منه ثلثه مثل أن يكون فيه كل عبد ثلاثين وثلاث للميت عشرون وهو ثلث العبد لأن صاحبه لو صدقه كان الذي يعتق منه وقال البرقي إن لم يحملا القسمة تقاوماهما وإن صار لكل واحد العبد الذي لم يقر به أمر بإخراج ثلث قيمة الذي صار له فجعله في رقبة بغير قضاء أو العبد الذي أقر له عتق عليه ثلثاه بالقضاء لأن قيمتهما سواء قال ابن القاسم إذا ترك أبنات وثلاثة أعبد فقال أعتق أبي هذا ثم قال بل هذا ثم قال بل هذا وقيمتهم سواء عتق عليه الثلاثة لوجود الإقرار في الجميع وإن اختلفت قيمتهم عتق من كل واحد ثلث الميت وهو ثلث قيمتهم ومن الثاني ثلث قيمة الإثنين وثلث ما بقي من الأول ومن الثالث ثلثه وثلث ما رق من صاحبه إن رق شيء قال ابن يونس إن استوت القيمة ولم يترك غيرهم عتق الأول لأنه ثلث الميت وثلث الثاني لا ثلث ما بقي وأربعة أتساع الثالث لأنه أيضا ثلث ما بقي قال اللخمي قرار بعض الورثة لا يقبل كان من العبد الذي ينقض عتقه قيمة ما بقي أم لا وفي إقرار الوارث ثلاثة أقوال يرق نصيبه ويبطل إقراره ويجوز ويعتق نصيبه ولا يقوم والثالث يعتق ويقوم عليه نصيب شركائه لأنه يتهم أن يكون العتق منه وينسب ذلك للميت وهل