وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماله أم لا لأنه ضامن غارم ويحلف إن استثنى ماله فإن نكل حلف العبد وكان حرا ولو لم يستثن ماله لم يحلف للعبد ولو ادعى البائع عليه أنه انما اشتراه لنفس العبد حلف على ذلك وغرم الثمن ثانية فإن نكل حلف السيد واستحق العبد قال أصبغ وإن اختلف السيد والمشتري فقال السيد من مال عبدي دفعت الي وصدقه العبد واتفقوا أنه اشتراه لنفسه صدق والمبتاع استثنى ماله أم لا فإن نكل حلف واستحق الثمن ثانية فإن لم يكن للمشتري مال وأعتق العبد رد العتق وبيع الثمن عرف بينهما معاملة قبل ذلك أم لا وقوله إذا اشترى شراء فاسدا يعتق ويكون كما بعته كان له غيره كأنك انتزعته منه وأعتقته قال محمد بن ميسر إن أعتقه على خمر في يده فهو حر ويكسر عليه وإن كان في ذمته فعليه قيمة رقبته وهو موافق للمدونة ومسألة المدونة إذا كان مضمونا وقال ينبغي إذا كان مضمونا أن يعجل العبد ويتبع بقيمته قال ابن القاسم إن بعت عبدك من نفسه بأمته فوجدت بها عيبا لم تردها كأنك انتزعتها وأعتقته ثم رجع فقال إن قاطعته عليها بعينها رددتها واتبعته بقيمتها ولو كانت يوم العقد ليست له قال ابن القاسم رددتها بالعيب الذي وجدته ونفذت الحرية واتبعته بقيمتها كالمكاتب يقاطعك بجارية بعينها فتوجد معيبة او تستحق فإنك ترجع عليه بقيمتها قال اللخمي وإذا دفع لك عرضا تشتريه له بالوكالة وعلم به السيد قبل تغيير سوقه او بدنه قضي له بالقيمة ولم يكن له أخذه فإن كان موسرا أخذت منه القيمة وإلا اتبع بها وإن أعتقت وأنت معسر رد عتقك وبيع في القيمة إن تغير سوقه وإلا أخذه لأن الوجه الذي تغيرت به رد من أصله ويباع عند أشهب في القيمة لأنه مرت به حالة فات بها وقال محمد إن استثنيت ماله عتق وولاؤه لسيد الأول لبائعه ولم يفرق