وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محمد بن القاسم إن قال العبد اخترت امري أو قبلت أمري ونوى العتق فذلك له وإن لم ينوه فذلك باق بيده متى شاء اعتق نفسه وإن أجابا بغير ما جعل لهما أبطل في الكتاب ما بيدهما بخلاف السكوت الذي يترتب فيه الجواب وقال أشهب ذلك لهما ما داما في المجلس وقولهما الأول أدخل بيتي من العبد ونحوه كالسكوت قال اللخمي إذا وكله على عتقها فقال لها أدخلي الدار وقال أردت العتق لم يصدق عند ابن القاسم كما لا يصدق العبد قال محمد إذا قال السيد أدخل الدار وقال أردت به العتق او الطلاق لم يلزمه إلا أن يريد إذا قلت هذا فهو حر او طالق لأن هذا ليس صريحا ولا كناية الثالث في الكتاب إن وكلتهما على عتقه فأعتقه أحدهما فإن فوضت ذلك إليهما لم يعتق إلا بإجتماعهما لأنه ظاهر جمعك بينهما وإن جعلتهما رسولين عتق وكذلك الطلاق قال أشهب وغيره لو ملكتها وأجنبيا عتقها فلا بد من اجتماعهما لأن لكل واحد منهما واطئها انتقض ذلك فالرابع حكم الوكيل حكم الموكل وتقبل دعواه في البينة ويلزم الموكل بخلاف العبد المتهم لنفسه الرابع ينفذ عتق السكران وتدبيره دون المعتوه المطبق والصبي وإن علق العتق ثم جن ففعل ما جلف عليه في جنونه فلا شيء عليه وإن قال الصبي كل مملوك لي حر إذا احتلمت فاحتلم فلا شيء عليه لأن اليمين والحنث لا بد من حصولهما في زمان ينفذ فيه التصرف وأحدهما لا يستقل إجماعا والإكراه يمنع لزوم العتق والبيع وغيرهما وإكراه السلطان وغيره سواء والتهديد بالضرب إكراه والتخويف الذي لا يشك فيه والسجن واكراه الزوج بالضرب وإن افتدت منه بشيء رده قال ابن يونس قال ابن