وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

او فراق حلفت مع شاهدها ولها صداق مثلها إلا أن يكون ما وصل إليها من العاجل اكثر فلا ينقص هذا وقبل البناء لم تحلف لأنها تدعي فسخ النكاح ويقضى بذلك في قتل العبد فيستحق قيمته من الحر او رقبة العبد القاتل ولا يقتص من العبد بذلك قال محمد ولا من جراح العبد بذلك وقال أصبغ يأخذ الأرش وإن أراد القصاص حلف العبد واقتص له قال مالك إن حلف بالطلاق ليقضينه إلى أجل فأقام شاهدا قبله أنه قضاه حلف وسقط الحق وزال الحنث وكذلك اليمين والنكول من الطالب او اقراره وأما إلى الأجل فلا يبرأ إلا بشاهدين قبل الأجل ولا يبرأ بإقراره ولا غيره ولكن يسقط الحق قال عبد الملك يبرأ بالإقرار قال مطرف وكذلك لو شهد له شاهد بعد الأجل بالقضاء قبل الأجل وشاهدان على شهادة امرأتين بمثل ذلك خرج من الحنث ولو شهدتاهما لنفسهما مع هذا الرجل لم يسقط الحنث وإن شهد شاهد بوصية فيها عول او فيها عشرة دنانير لرجل مات قبل موت الموصي ولم يعلم به وفيها عشرة في السبيل قال عبد الملك يحلف مع الشاهد ولا يأخذ إلا ما اعطاه العول وإنما يدخل عليه العول بعد يمين الورثة بسبب الشهادة للمجهولين او الميت وهو يوجب العول ويقاص من يحلف من أهل الوصايا بإدخال ذلك عليهم فصار ذلك حقا للورثة يجعلهم يحلفون مع هذا الشاهد وقال ابن القاسم لا يحلفون بل إجازة الشهادة لأحد أخذه بقسطه وما ينوبه مع غيره وإن لم يأخذه أهله وشاهده أوجب الحصاص ثم لمن لم يحلف ولو شهد آخر الناكلين لأخذ حقه من الثلث بغير حصاص قال ابن القاسم إن شهد لك بوصية او صدقة فوقف ذلك ليأتي بشاهد آخر فلم يجد يقسم ذلك القاضي بين الورثة فحت بشا أخرى ينقض الحكم وقضى لك وما فات بولادة او عتق لم