وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجلين فقبضت من أحدهما حصته ثم لقيت الآخر فقال دفعت لصاحبي ليدفع لك فأنكر صاحبه فأردت تحليفه فليس هذه خلطة توجب اليمين وإذا ادعيت دينا او غصبا او استهلاكا فإن عرفت بينكما مخالطة في معاملة او علمت تهمته فيما ادعيت عليه من التعدي نظر فيه الإمام فإما أحلفه او أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة وإن لم تعلم خلطته ولا تهمته لم يتعرض له ولا يحلف أحد حتى تثبت الخلطة في التنبيهات قوله في الكفالة حتى تثبت الخلطة قيل بين المدعي والكفيل ولا تراعى خلطة الكفيل مع المكفول وقيل تراعى بين الكفيل والمكفول لا غير وهو أظهر لأنه إنما يتكفل الرجل بمن يشفق عليه وقد يتكفل بخصمه وعدوه مراعاة وقوله نظر فيه الإمام قيل جعل الكفالة في الغصب والتعدي وليس موضوعها وقيل ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى قال ويحتمل أن معنى الكفيل هاهنا الموكل به وهو الأظهر وفي النكت قال غير واحد من القرويين إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذمم دون المعينات ومسائل المدونة في المعينات تشهد لك وقيل المعينات أيضا إلا في مثل أن تعرض سلعتك في السوق فيدعي آخر أنك بعته إياها قال وهو أبين عندي لأن الخلطة اشترطت لدفع المضرة قال بعض القرويين إذا باعه بنسيئة فهو خلطة وأما بالنقد فحتى تبايعه مرارا قال ابن يونس قال مالك إذا قدح في البينة بعداوة او غيرها لا يحلف المدعى عليه وقيل يحلف لأنها لطخ قال أشهب لا يحلف في تعارض البينات وإذا انقضت خلطتكما لم يحلف إلا بخلطة مؤتنفة والذي قال إنه دفع لصاحبه إنما لم يجعل ذلك خلطة لأنك انما قلت إن المشتري معك قال إنه دفع لك ما عليه وهذا لم يثبت ولو ثبت لم يكن خلطة وفي الموازية هذا خلطة والمعتبر في دعوى الكفالة الخلطة بينك