وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السادس عشر الشهادة على السماع بالاموال تستحق باربعة اوجه رجلين ورجل وامرأتان ورجل واليمين وامرأتين ويمين والنكاح ونحوه بوجه واحد رجلين به المال ولا بد في القطع من رجلين وما يؤدي إلى غير المال رجل وأمراتين على أنه وصي بخمسين بشرا رقبة للعتق منع عتقها الا بشهادة رجلين والعبد المعين يجوز واجازه مالك كما لو فلانا رقبة للعتق وغير المال يؤدي اليه اجازه ابن القاسم من النساء نظرا واختلف في التاريخ كذلك فنفذ مالك وابن القاسم ومنع غيرهما لان الوقت ليس كالنكاح وفي جرح العمد ثلاثة اقوال ففي كتاب الاقضية منع القطع بشاهد ويمين كالقتل وقال في كتاب الشهادات كل جرح لاقصاص فيه كالجائفة يجوز فيه الشاهد واليمين لأنه مال وقيل يجوز فيما ظهر من الجراح دون واكثر الشاهد واليمين فيلحق بالحدود وقيل فيما كان من الشتم دون القذف يجوز فيه الشاهد اليمين ويعاقب المشهود عليه لما كان في الحرمة دون القذف وقيل لابد من رجلين لأنه بدني وعلي القول بأنه يقبض بشاهد ويمين برجل وأمراتين واما الزنى ان كان على المعاينة فلا بد من اربعة او على ايهما كرها فعلى القول بالحد مع الاكراه فعلى المعاينة وعلى الآخر يجزىء رجلان وتستحق المراة الصداق على المكره والمقر بالزنى اذا رجع ولم يات بعذر فتقبل شهادة رجلين في حده ويحد المشهود عليه بكتاب القاضي مهما ولا حد على قاذف المشهود عليه وقيل لا يقبل في ذلك الا اربعة قاله محمد ان كان ثبت عند الاول باربعة ويحد الشاهدان واذا قال قاذف ان فلانا الوالي عرف المقذوف فلا بد له من اربعة على فعل القاضي قاله محمد ومالك وهو ظاهر القران وفي الواضحة يحد القاذف دون الشاهدين لأنهما لم يشهدا على رؤية قال ابو مصعب ولا القاذف ايضا لأنه اثبت ما ادعاه وعلى القول بحد المقر هاهنا يحد ان شهدا عليه بالطلاق الثلاث