وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الترجيح لأنه يزيد الظن في المزكى واذا شهدت أنه تركها من سنتين والآخرى أنها ولدت عنده فهذا تهاتر ويقضي بأعدلهما ويسقطان مع التساوي قال أشهب يرجح بقول العبد إني لأحدكما عبد في تساوي البينتين وهو في أيديكما وإلا اعتبر قوله في غير هذا إلا أن يقيما بينة فهو لمن أقر له بالملك بعد أن الأرجح بقوله وأحدى البينتين أرجح وإن ادعيتما دارا بيد غيركما أو استعارها فهي لك إلا أن يقيم الآخر بينة وهي لك أيضا عند تكافؤ البينتين ويحلف مع التكافؤ ما لم يعلم لأحد فيها حق ولا يمين على المقر لأنه لو يصدق فإن أقام الآخر بينتين أن الآخر أودعه إياها قدم المتقدم من الكراء وإلا من قدمت بينته قال سحنون إذا ثبت فلسه فأقمت بينة أن له دارا هو ساكنها وأقامت المرأة بينة أن الدار لها يقضى باعدل البينتين فإن استوتا بقيت للزوج وبيعت في دينه لان سكناه اغلب من سكناها لان عليه اسكأنها وحيث قسم المدعى لتساوي البينتين فاقام أحدكما بينة اعدل لم يرجع عليك بشيء لأنه حكم مضى قاله مطرف وقال عبد الملك يرجع لبطلان سبب الحكم وقال سحنون في شاة مسلوخة بيدك وسقطها بيد آحر وتداعيتماها سقطها قضي للجميع باعدل البينتين فإن استوتا تحالفتما فإن حلفتما او نكلتما قضي لكل وأحد بما في يديه او نكل أحدكما قضى للاخر بما في يده فلو اقمت بينة أنها ولدت عندك وانك ذبحتها وسلختها وان السقط لك فالجواب سواء واذا شهدوا ان اباك تصدق به عليه وشهدوا أنه لم يزل في يديه حتى تصدق به قال اللخمي يحمل قوله في عدم الترجيح بالهذر على ان الكثرة لم تحصل بالعلم والا قدم العلم على الظن وعن جماعة من اصحابنا لا ترجح بمزيد العدالة واذا شهدتا بان الدابة نتجت عندكما فهو تكاذب ارخت ام لا تقدم التاريخ او اتحد ومتى