وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خير الشهود الذي ياتي شهادته قبل ان يسالها قال وهو محمول على وجهين حقوق الله عز وجل فإن كان لا يستدام فيه التحريم جاز له التاخير لأنه ستر سترته عليه لقوله لهزال هلا سترته بردائك فإن علم الامام قال ابن القاسم يكتمه الشهادة ولا يشهد في ذلك الا في تجريح ان شهد على أحد او يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق والاحباس والمساجد ونحوها فيلزمه التعجيل وان اخر سقطت شهادته لان سكونه والمفسدة تتكرر جرحة قاله ابن القاسم قال عبد الملك واصبغ يقبل فإن قام غيره بالفرض سقطت عنه وكان قيأمه استحبابا لأنه اعانة على الحق واما حقوق الادمي فيخير صاحب الحق فإن لم يخيره ابطل ابن القاسم شهادته دون سحنون وفي الباب تسعة فروع الفرع الاول في الكتاب اذا شهدت البينة على غائب قدم قبل الحكم لم تعد البينة لأنه يقضي عليه غائبا بل يخبر بالشهادة فإن كان له حجة والا حكم عليه الفرع الثاني قال لا يكفي أنه ابن الميت حتى يقولوا في حضر الورثة لا يعلمون وارثا غيره وكذلك هذه الدار لابيه او جده حتى يقولوا ولا نعلم خروجها من ملكه إلى الموت حتى يحكم بالملك في الحال فإن قالوا هذا وارث آخرين اعطى بهذا نصيبه وترك الباقي بيد المدعى عليه حتى ياتي مستحقه لان الاصل دوام يده ولان الغائب قد يقر له بها قال سحنون وقد كان يقول غير هذا وعن مالك ينزع المطلوب ويقف لتعينها لغيره وان قالوا لا نعرف عدد الورثة لم يقض في هذا بشيء